الشيخ محمد اليعقوبي

66

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

يطوف حول الكعبة الشريفة مستقلًا ، بدون أن يضم إلى ذلك شيئاً آخر من أعمال العمرة أو الحج ، وتجوز النيابة فيه عن الميت ، وكذا عن الحي إذا كان غائباً عن مكة ، أو حاضراً فيها ولم يتمكن من الطواف مباشرة ، ولا يعتبر في الطواف المستحب المستقل أن يكون حال الطواف متوضئاً ، ولكن لا بد أن يكون متوضئاً حال الإتيان بركعتيه من صلاته . ( مسألة - 114 ) يسوغ للنائب بعد الفراغ من أعمال الحجة النيابية أن يأتي بعمرة مفردة عن نفسه وعن غيره تبرعاً أو إجارة .