الشيخ محمد اليعقوبي

64

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

( مسألة - 108 ) إذا آجر زيد نفسه للحج عن الميت ، فليس له أن يستأجر شخصاً آخر للإتيان بالحج عنه ، إلا إذا أذن المستأجر الأول بذلك ، أو كانت هناك قرينة على أن مقصود المستأجر الأول ليس قيام الأجير بالحج عنه مباشرة ، فيجوز له أن يستأجر غيره للقيام به . ( مسألة - 109 ) إذا استأجر الوارث أو الوصي لحج التمتع باعتقاد سعة الوقت ، ثم بان أن الوقت قد ضاق ولا يتمكن الأجير من الإتيان بعمرة التمتع وإدراك الحج بعدها فإن حصل ذلك اتفاقاً فعدل الأجير عن عمرة التمتع إلى حج الإفراد وأتى بعمرة مفردة بعده ، برأت ذمة المنوب عنه ، لكن الأجير لا يستحق الأجرة إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال ، نعم إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمة الميت استحقها . وإذا كان ضيق الوقت مستنداً إلى إهمال الأجير ، وتأخير السفر إلى الحج تساهلًا وتسامحاً ، لم يكشف ذلك عن بطلان الإجارة ولا انقلاب الوظيفة من حج التمتع إلى حج الإفراد ، ووقتئذٍ يثبت الخيار للمستأجر ، وله فسخ الإجارة ، واسترجاع الأجرة منه . ( مسألة - 110 ) تصح نيابة شخص واحد عن جماعة في الحج المندوب بدون فرق بين أن يكون هؤلاء الجماعة من الأحياء أو الأموات ، ولا تصح في الحج الواجب ، فإذا كان الحج واجباً على