الشيخ محمد اليعقوبي

57

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

شرائط النائب : 1 - البلوغ : فلا تصح نيابة الصبي ، وأما المميز الموثوق به فلا تصح نيابته في الحج الواجب على الأحوط ، وتصح نيابته في الحج المندوب بإذن الولي . 2 - العقل : فلا تجزي استنابة المجنون سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقاً أم كان أدوارياً إذا كان العمل في دور جنونه ، وأما السفيه فلا بأس باستنابته . 3 - الإيمان : فلا تصح نيابة غير المؤمن وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا وحصل منه قصد القربة . 4 - أن يكون النائب متمكناً من الأداء المباشر بكل واجبات الحج ، وأما إذا كان عاجزاً عن القيام ببعض واجباته لمرض أو نحوه ، فلا تجوز نيابته ، كما إذا كان عاجزاً عن الطواف وصلاته ، أو السعي بين الصفا والمروة أو غير ذلك ، وإذا بادر والحال هذه وتبرع بالحج عن غيره فلا يكتفى بذلك . نعم إذا لم يتمكن من رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر مباشرة ، فلا بأس باستنابته ، كما أنه إذا علم باضطراره أثناء الإحرام إلى التظليل أو نحوه لم يعق ذلك عن صحة الاستنابة .