الشيخ محمد اليعقوبي
51
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
استيجار من هو دون الميت فضلًا وعلماً شريطة أن لا تكون فيه مهانة للميت . ( مسألة - 75 ) إذا حج شخص حجة الإسلام ، ثم أوصى بأن يحج عنه حجة أخرى ، أخرجت نفقات ذلك من الثلث ، وإذا أوصى بحج ولم يعلم أنه حجة الإسلام أم غيرها ، اعتبرت نفقاته من الثلث . ( مسألة - 76 ) إذا كان المتصدي لعملية الاستيجار للحج عن الميت الوارث فهو يعمل على طبق نظره اجتهاداً أو تقليداً ، دون نظر الميت ، إلا فيما إذا كان نظر الميت موافقاً للاحتياط ، ونظر الوارث مخالفاً له ، ومبنياً على الأصل العملي المؤمّن كأصالة البراءة ، دون الدليل الاجتهادي ، ففي هذه الحالة الأحوط والأجدر به وجوباً أن يعمل على طبق نظر الميت اجتهاداً أو تقليداً ، وإذا كان المتصدي للعملية الوصي ، فإن كان نظره مطابقاً لنظر الموصي اجتهاداً أو تقليداً فهو المطلوب ، وإن كان مخالفاً له ، فإن كان نظره مطابقاً للاحتياط دون نظر الموصي ، فعليه أن يعمل على طبق نظره ، وإن كان نظر الموصي مطابقاً للاحتياط دون نظره فعليه أن يعمل على طبق نظر الموصي تنفيذاً للوصية . ( مسألة - 77 ) إذا علم الوصي أن الميت كان مقلداً لمجتهد لا يعلم أن رأيه في المسألة كان موافقاً للاحتياط أو مخالفاً له وجب عليه الاستيجار للحج عن الميت بشروط موافقة للاحتياط تطبيقاً لتنفيذ