الشيخ محمد اليعقوبي

50

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

( مسألة - 71 ) إذا علم الوارث أو الوصي باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام ، وشك في أنه حج في حياته أو لا ، وجب عليه الاستيجار للحج عنه . ( مسألة - 72 ) إذا علم الوارث أن الميت كان قد أوصى بحجة الإسلام ، وبعد فترة زمنية شك في أن الوصي قد نفّذ الوصية واستأجر من يحج عنه ، ففي هذه الحالة يجب عليه الاستيجار للحج عنه ، ما لم يكن واثقاً بالتنفيذ . ( مسألة - 73 ) لا تبرأ ذمة الميت بمجرد عقد الإيجار ، وإنما تبرأ بإتيان الأجير بكامل العمل خارجاً ، وعلى هذا فإذا علم أن الأجير لم يقم بالحج عن الميت ، إما لعذر أو عامداً وملتفتاً وجب الاستيجار للحج عنه مرة ثانية من التركة ، وحينئذٍ فإن أمكن استرداد الأجرة من الأجير تعيّن إذا كانت الأجرة من مال الميت . ( مسألة - 74 ) إذا كانت الأجرة الاعتيادية على درجات تبعاً لنوعية الأجير واختلافه من جهة الفضل والشرف والعلم والدقة في التطبيق والمكانة ، فلا مانع من استيجار الأفضل والأخذ بأعلى تلك الدرجات إذا كان الميت قد أوصى فتؤخذ أجرة الحجة الميقاتية الاعتيادية من الأصل ، والزائد من الثلث . كما يجوز الأخذ بأدناها ، ولا مانع من استيجار من هو أفضل من الميت شرفاً وعلماً ومكانة ، كما أنه لا مانع من