الشيخ محمد اليعقوبي
47
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
يقبل بأجرة الحجة الميقاتية في تلك السنة مبرراً للتأجيل ، ويتعين عليه في هذه الحالة دفع الأجور للحجة البلدية من أصل التركة ، وكذلك الحال إذا اقترح شخص أجرة أكبر من الأجرة الاعتيادية المقررة عادة للاستيجار في الحج ولم يوجد من يقبل بالأجرة الاعتيادية وجب تلبية اقتراحه ولا يجوز التأجيل إلى سنة أخرى . ( مسألة - 64 ) إذا اختلف الورثة فأقر بعضهم بأن على الميت حجة الإسلام وأنكر الآخرون أو تمردوا ، فعلى الوارث المقرّ أن يدفع تمام نفقات الحج من حصّته إذا لم يوجد من يكمل له الباقي وإذا وجد أكثر من مقر توزعت عليهم النفقة بنسبة حصصهم من التركة ، وإذا لم يؤدِ المقرون الآخرون دفع من حصته إن كانت وافية بتمام النفقة ويرجع عليهم ، وإذا لم تفِ ولو بأبسط صورها سقط عنه الوجوب وحصته كلها له . ويلاحظ هنا أنه إذا كان من المقرّين عادلان فقد ثبتت الحجة وتكون ملزمة للجميع حتى لغير المقرّين . ( مسألة - 65 ) إذا وجبت حجة الإسلام على شخص ، ثم مات قبل أن يحج ، ولم يوصِ بالحج عنه ، وتبرع متبرع بالحج نيابة عنه ، كانت التركة كلها للورثة ولا يجب عليهم أن يستثنوا مقدار نفقات الحج منها للميت وصرفه في مصلحته من وجوه البر والإحسان ، بل الأمر كذلك إذا أوصى بالحج عنه من تركته ، فإنه إذا وجد متبرع تبرع بالحج عنه سقطت الوصية بسقوط موضوعها وترجع