الشيخ محمد اليعقوبي
251
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
أحكام المصدود : ( مسألة - 491 ) المصدود - رجلًا كان أو امرأة - هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه بالإحرام من قبل السلطات أو العدو . ( مسألة - 492 ) المصدود عن العمرة المفردة يتحلل من كل شيء أحرم منه حتى النساء ، بالحلق أو التقصير ، ولا يجب عليه الهدي ، لأنه لا يسوق هدياً معه . ومن صد عن عمرة التمتع ، فإن أدى ذلك إلى صده عن الحج أيضاً فوظيفته أن يذبح هدياً في مكانه ، ويتحلل به والأحوط ضم التقصير إليه أيضاً ، وأما إذا لم يؤدِّ إلى ذلك ، بأن يكون متمكناً من الحج ، كما إذا خلى سبيله في وقت يتمكن من إدراك الوقوف في الوقت الاختياري بالمشعر الحرام ، فلا تترتب عليه أحكام المصدود بل تنقلب وظيفته من التمتع إلى الإفراد فإذا أتى بحج الإفراد ثم بالعمرة المفردة كفى ذلك . ( مسألة - 493 ) المصدود عن الحج إن كان مصدوداً عن الوقوف بالموقفين فعليه أن يذبح هدياً في محل الصدّ ، فإذا ذبحه تحلل من كل شيء قد حرم عليه حتى النساء ، والأحوط ضم الحلق أو التقصير إليه أيضاً . وإن كان مصدوداً عن الطواف والسعي فحسب ، فإن لم يستمر صده إلى آخر ذي الحجة بأن خلى سبيله بعد أيام التشريق أو في العشرة الأخيرة قام بنفسه بالطواف والسعي ، فإذا طاف