الشيخ محمد اليعقوبي

250

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

وإذا ذكره أو علم به بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع لتداركه ، والأحوط الأولى أن يقضيه في السنة القادمة بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج . ( مسألة - 487 ) المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه كالمريض يستنيب غيره ، والأولى أن يحضر عند الجمار مع الإمكان ويرمي النائب بمشهد منه ، وإذا رمى عنه مع عدم اليأس من زوال عذره قبل انقضا ء الوقت فاتفق زواله فالأحوط أن يرمي بنفسه أيضاً ، ومن لم يكن قادراً على الاستنابة - كالمغمى عليه - يرمي عنه وليه أو غيره . ( مسألة - 488 ) إذا كان المعذور عن الرمي نهاراً الذي ذكرنا حكمه في المسألة السابقة قادراً على الرمي ليلًا - كالنساء - فالأحوط له الجمع بين الاستنابة المذكورة والرمي ليلًا . ( مسألة - 489 ) من ترك رمي الجمار في أيام التشريق متعمداً لم يبطل حجه ، والأحوط أن يقضيه في العام القابل بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج . ( مسألة - 490 ) إذا لم يتمكن الحاج من أن يبقى في منى أيام التشريق لا نهاراً ولا ليلًا لسبب من الأسباب ، جاز له رمي جميع الأيام في ليلة واحدة والأحوط ضم الاستنابة إليها .