الشيخ محمد اليعقوبي
244
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
الأمر الثاني عشر : المبيت في منى ( مسألة - 473 ) الواجب الثاني عشر من واجبات الحج المبيت في منى ، ونقصد به تواجد الحجاج فيها في الليل ، ولا يجب التواجد فيها في النهار إلا بقدر ما يتطلبه رمي الجمرات . ( مسألة - 474 ) يعتبر فيه ما اعتبرناه في سائر المناسك العبادية من قصد القربة وإخلاص النية وتعيين الفعل بالالتفات إليه ولو ارتكازاً . ( مسألة - 475 ) يجب على الحاج التواجد في منى ليلتين ، وهما ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر ، ويجوز لعموم الحجيج ( عدا من لم يجتنب الصيد والنساء ) الإفاضة من منى بعد حلول ظهر يوم الثاني عشر ، أما هما ومن دخل عليه ليل الثالث عشر فيجب عليهم المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً إلى طلوع الفجر . ( مسألة - - 476 ) يكفي في التواجد المطلوب في كل ليلة أن يكون في منى من أول الليل إلى أن يتجاوز منتصفه ، أو يكون فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر ، فيسمح لمن بقي من أول الليل إلى منتصفه في منى أن يغادرها إلى مكة أو غيرها ، وكذلك يسمح له أن يكون خارج منى إلى قبيل نصف الليل مع التواجد فيها حينئذٍ من النصف إلى الفجر .