الشيخ محمد اليعقوبي

245

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

ويستثنى ممن يجب عليه المبيت من الحجاج عدة أصناف : 1 - المعذور كالمريض والممرض والخائف على نفسه أو عرضه أو ماله من المبيت في منى . 2 - من اشتغل بالعبادة في مكة المكرمة تمام ليلته ما عدا الحوائج الضرورية ، كالأكل والشرب ونحوهما ، وكذلك يجوز لمن خرج من منى بعد دخول الليل إلى مكة أن يبقى فيها مشتغلًا بالعبادة إلى الفجر . 3 - من طاف بالبيت وبقي في عبادته ثم خرج من مكة قاصداً العود إلى منى وتجاوز بيوتها القديمة ، فيجوز له أن ينام في الطريق قبل أن يصل إلى منى . وهؤلاء الأصناف معذورون من المبيت في منى . ولا يجب المبيت في ليلة الثالث عشر إلا على عدة أشخاص : 1 - من لم يجتنب الصيد في إحرامه . 2 - من أتى النساء على الأحوط . 3 - من دخل عليه غروب اليوم الثاني عشر ، وهو لا يزال في منى . ( مسألة - 477 ) إذا تهيأ الحاج للخروج من منى ، وتحرك من مكانه ولكنه من جهة الزحام أو مانع آخر ، لم يتمكن من الخروج قبل الغروب من منى ، وحينئذٍ فإن أمكنه المبيت فيها وجب ذلك ،