الشيخ محمد اليعقوبي

218

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

أداء وظيفة ذلك النهار جاعلًا القضاء صباحاً والأداء عند الظهر على الأحوط ، ولا تجب عليه إعادة ما أتى به من أعمال الحج . الثالثة : أن يتذكر بعد مضي اليوم الحادي عشر وقبل خروجه من منى فيجب عليه أن يرمي إلى الثالث عشر ، وإذا كان في مكة والتفت وجب عليه الرجوع إلى منى والرمي ، ولا تجب عليه إعادة ما أتى به من أعمال الحج وإذا كان التذكر خلال أيام التشريق فعليه أن يبادر إلى الرجوع والرمي على نحو يحصل الرمي في أيام التشريق التي تمتد من اليوم الحادي عشر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من ذي الحجة . الرابعة : أن يلتفت إلى الحال بعد الخروج من مكة والتوجه نحو بلده فلا يجب عليه الرجوع ، بل الأحوط قضاؤه في السنة التالية في وقته مخيراً بين الذهاب بنفسه أو الاستنابة . ( مسألة - 400 ) إذا ترك المكلف رمي جمرة العقبة وهو عامد في تركه وعالم بالأحكام وتسلسل المناسك ووجوبها ، فإن استمر على تركه بطل حجه ، وإذا تداركه قبل مضي وقته صح ، والأحوط أنه يجب عليه حينئذٍ أن يعيد ما أتى به من الأعمال المترتبة على الرمي كطواف الحج والسعي ، وأنه يترتب عليه كفارة الحلق إذا كان قد حلق . ( مسألة - 401 ) إذا ترك الحاج رمي جمرة العقبة عن علم وعمد ، ومضى إلى مكة ، وطاف طواف الحج قبل الحلق والذبح ، فعليه