الشيخ محمد اليعقوبي

219

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

كفارة شاة ، كما أن عليه أن يرجع إلى منى ، ويرمي ويذبح ، ثم يحلق أو يقصر ، وبعد ذلك يعود إلى مكة ، ويعيد الطواف قبل مضي الوقت ، فإن فعل ذلك صح حجه ، وإلا بطل . وكذلك إذا رمى جمرة العقبة ولكنه ترك الحلق أو التقصير عامداً عالماً بتسلسل الأعمال ، ومضى إلى مكة ، وطاف طواف الحج ، وسعى بين الصفا والمروة ، فإن عليه دم شاة ، ووجوب أن يرجع إلى منى ويحلق ويقصر فيها ، ثم يعيد الطواف والسعي فإن صنع ذلك صح حجه وإلا فسد . آداب رمي الجمرات : ( مسألة - 402 ) يستحب أن يكون الحاج على طهارة في حال الرمي ، وإذا أخذ حصاة الجمار وأتى الجمرة القصوى التي عند العقبة رماها من قبل وجهها ، أي مستدبر القبلة ويرمي غيرها وهو مستقبل لها ، ويقول والحصى بيده : ( اللهمَّ هذه حُصَيَّاتي فأحصِهِنَّ لي وارفعْهُنَّ في عمَلِي ) ، ثم يرمي فيقول مع كل حصاة : ( اللهُ أَكبَرُ اللهمَّ ادْحَر عَنِّي الشَّيطانَ ، اللهمّ تَصدِيقاً بِكتابِكَ وعلى سُنَّةِ نَبيِّكَ ، اللهمّ اجعَلهُ لي حَجاً مَبرُوراً وعَمَلًا مَقبُولًا وسَعياً مَشكُوراً وذَنْباً مَغفُوراً ) ، فإذا رجع من الرمي قال : ( اللهمَّ بِكَ وَثِقتُ وعَليكَ تَوكَّلتُ ، فَنِعمَ الرَّبُّ ونعمَ المَولى ونِعمَ النَّصيرُ ) .