الشيخ محمد اليعقوبي

217

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

بعد دخوله في واجب آخر مترتب عليه ، أو كان بعد دخول الليل فلا يعتني به . خامساً : أن يقع الرمي بين طلوع الشمس وغروبها من اليوم العاشر ، ويستثنى من ذلك من سبق أنهم مرخصون في الإفاضة من المشعر أي الخروج منه في الليل ، فإنهم مرخصون بالرمي أيضاً في تلك الليلة دون الذبح أو النحر فيها إلا الخائف . سادساً : أن تكون الحصيات مأخوذة من الحرم - ويستثنى من الحرم المسجد الحرام ومسجد الخيف - وأن تكون أبكاراً ، بمعنى عدم العلم بأنها كانت مستعملة في الرمي قبل ذلك . أحكام رمي جمرة العقبة : وحكم رمي جمرة العقبة أنه واجب كما عرفت ، وإذا تركه المكلف نسياناً أو جهلًا بالوجوب ثم التفت إلى الحال فله صور : الأولى : أن يتذكر في نفس يوم العيد فيؤديه ولا تجب عليه إعادة ما أتى به من أعمال الحج المترتبة على الرمي كالذبح والتقصير والطواف . الثانية : أن لا يتذكر إلى أن يمضي نهار يوم العيد فيتذكر في ليلة الحادي عشر أو نهاره فيقضيه في نهار اليوم الحادي عشر ويفرق بينه وبين الرمي المفروض في ذلك النهار ، ويقدم القضاء على