الشيخ محمد اليعقوبي
213
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
السادسة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط ، ففي هذه الصورة لا تبعد صحة الحج ، إلا أن الأحوط أن يأتي ببقية الأعمال قاصداً فراغ ذمته عما تعلق بها من العمرة المفردة أو إتمام الحج ، وأن يعيد الحج في السنة القادمة . السابعة : أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط ، والأظهر في هذه الصورة بطلان الحج فينقلب حجه إلى العمرة المفردة ، ويستثنى من ذلك ما إذا وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل الفجر جهلًا منه بالحكم كما تقدم ولكنه إن أمكنه الرجوع ولو إلى زوال الشمس من يوم العيد وجب ذلك وإن لم يمكنه صح حجه وعليه كفارة شاة . الثامنة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط ، ففي هذه الصورة يبطل حجه فيقلبه إلى العمرة المفردة . آداب الوقوف بالمشعر الحرام ومستحباته ( مسألة - 396 ) يستحب للحاج عند الإفاضة من عرفات إلى المشعر أن يتحلى بالسكينة والوقار ، ويتضرع إلى الله تعالى ، ويطلب منه خير الدنيا والآخرة ، وأن يؤجل المغرب والعشاء إلى حين وصوله إلى المشعر ، فيجمع بينهما بأذان وإقامتين . وقد جاء في الحديث : ( لا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة ، وتقول : اللهمَّ هذه جَمعٌ ، اللهمّ إني أسأَلُك أنْ تَجمَعَ لي فيها