الشيخ محمد اليعقوبي
199
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
( مسألة - 374 ) لا يجوز أن يحرم للعمرة المفردة أثناء أعمال الحج ، نعم لا مانع منه بعد إتمام أعمال الحج قبل طواف النساء . ( مسألة - 375 ) من ترك الإحرام نسياناً أو جهلًا منه بالحكم إلى أن خرج من مكة ثم تذكر أو علم بالحكم ، وجب عليه الرجوع إلى مكة ولو بعد وصوله عرفات والإحرام من مكة ، فإن لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من موضعه ، وإذا تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات لم يجب عليه الرجوع جزماً وإن تمكن ويحرم من مكانه ، ولو لم يتذكر ولم يعلم بالحكم إلى أن فرغ عن الحج صح حجه ولا شيء عليه . ( مسألة - 376 ) من ترك الإحرام عامداً عالماً بالحكم وجب عليه أن يتداركه ، فإن تدارك قبل الوقوف بعرفات صح حجه ولا شيء عليه ، وإن لم يتمكن من تداركه قبل الوقوف بها بطل حجه ، وعليه الإعادة في السنة القادمة . ( مسألة - 377 ) من أحرم لحج التمتع فالأحوط أن لا يطوف حول البيت طوافاً مندوباً قبل الخروج إلى عرفات ، ولو طاف جدد التلبية بعد الطواف . آداب إحرام الحج : ( مسألة - 378 ) إحرام الحج يشارك إحرام العمرة فيما له من آداب ومستحبات ، وقد تقدم ذكرها في إحرام العمرة ، ويستحب