الشيخ محمد اليعقوبي

182

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

الأمر الثالث : صلاة الطواف ( مسألة - 332 ) إذا فرغ الطائف من الطواف وجبت عليه ركعتا الطواف ، وتسمى بصلاة الطواف ، وهي الواجب الثالث من عمرة التمتع ، وصورتها كصلاة الفجر ، ولكنه مخيّر في قراءتها بين الجهر والإخفات . وتجب فيها النية ، وصورتها - مثلًا - : ( أصلي ركعتي الطواف لعمرة التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى ) ، وإذا كان الحج مستحباً أسقط كلمة ( حجة الإسلام ) ، وإذا كان منذوراً بدل كلمة ( حجة الإسلام ) ب - ( الحجة المنذورة ) وإذا كان المصلي نائباً ذكر اسم المنوب عنه ونوى عنه . ( مسألة - 333 ) موضع الصلاة من الناحية المكانية خلف المقام ويجب الإتيان بها خلفه ، والمقام هو الحجر الذي كان إبراهيم يقف عليه وقت بناء الكعبة ، وهو على مقربة من البيت الشريف ، فإن تعذّر الصلاة خلف المقام صلى في الموضع الأقرب فالأقرب إلى المقام ، فإن تعذّر ففي أي موضع من المسجد شاء ، وأما الطواف المندوب فيجوز الإتيان بصلاته في أي نقطة من المسجد أراد عامداً وملتفتاً . ( مسألة - 334 ) موضع الصلاة من الناحية الزمانية بعد الطواف ، أو بفاصل قليل منه ، فلا يجوز الفصل بينهما بفترة طويلة تختل بها الموالاة العرفية بينها وبين الطواف عامداً وملتفتاً .