الشيخ محمد اليعقوبي

183

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

( مسألة - 335 ) إذا ترك الطائف صلاة الطواف عامداً وعالماً بالحكم بطل حجه إذا لم يكن بإمكانه أن يتداركها قبل انتهاء وقت العمرة ، وحينئذٍ عليه أن يأتي بالحج والعمرة في السنة القادمة . ( مسألة - 336 ) إذا ترك صلاة الطواف نسياناً ، وبدأ بالسعي بين الصفا والمروة ، ثم التفت ، فإن كان التفاته أثناء السعي فعليه أن يقطعه ويذهب إلى المسجد ويصلي في محلها ، ثم يرجع ويكمل سعيه ، وإن كان بعد السعي يصلي في محلها ، ولا تجب عليه إعادة السعي ، وإن كانت الإعادة أولى وأجدر ، وإن كان التفاته بعد الارتحال من مكة ، فإن كان ارتحاله بمسافة قصيرة عرفاً ، رجع إلى المسجد الحرام ، ويصلي في محلها ، أو يستنيب من يصلي عنه ، والأحوط والأجدر به وجوباً أن تكون الاستنابة عند عدم تمكنه من الرجوع بنفسه . وإن كان بمسافة طويلة عرفاً ، أو بعد الوصول إلى بلدته ، صلاها في أي موضع ذكرها فيه ، ولا يجب عليه حينئذٍ الرجوع إلى مكة بنفسه والصلاة في محلها وإن تمكن من ذلك ، أو استناب شخصاً يصلي عنه ، وكذلك الحال إذا كان التفاته بعد فوت الوقت .