الشيخ محمد اليعقوبي
171
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
الثالثة : أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي فرغ منه قبل فوات الموالاة العرفية ، بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف ، والأظهر في هذه الصورة أيضاً البطلان . الرابعة : أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتمّ الطواف الثاني ، والزيادة في هذه الصورة غير متحققة ، فلا بطلان من جهتها . نعم ، قد يبطل من جهة القِران ( أي التتابع بين طوافين بلا فصل بينهما بصلاة الطواف ) لأنه غير جائز بين فريضتين ، بل وكذا بين فريضة ونافلة ، وأما القران بين نافلتين فلا بأس به وإن كان مكروهاً . الخامسة : أن يقصد حين شروعه في الطواف الإتيان بالزائد على أن يكون جزءاً من طواف آخر ، ثم لا يتم الطواف الثاني أو لا يأتي بشيء منه أصلًا ، وفي هذه الصورة لا زيادة ولا قران ، إلا أنه مع ذلك قد يبطل الطواف لعدم تأتّي قصد القربة ، كما إذا كان قاصداً للقران المحرّم مع علمه ببطلان الطواف به ، فإنه لا يتحقق قصد القربة حينئذٍ وإن لم يتحقق القران خارجاً من باب الاتفاق . ( مسألة - 324 ) إذا زاد على الأشواط السبعة عن سهو وغفلة ، فإن كانت الزيادة أقل من الشوط قطعه والمشهور وهو الأقوى صحة طوافه . وإن كانت الزيادة شوطاً أو أكثر فالأحوط إدامة الطواف حتى يتم أربعة عشر شوطاً بقصد القربة المطلقة ( بمعنى