الشيخ محمد اليعقوبي
172
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
التقرب إلى الله تعالى دون قصد الوجوب أو الاستحباب ) ولا يصدق عليه حينئذٍ القران الممنوع لأنه لم يقصده وإنما أتى بالتكملة تطبيقاً للحكم الشرعي ، وبعد الفراغ من الطواف يأتي بركعتين بقصد الطواف الواجب بدون تعيين للطواف الأول أو الثاني ثم يأتي بركعتين أُخريين للطواف بعد الفراغ من السعي . الشك في عدد الأشواط : الشك في عدد الأشواط ما دام يتضمن احتمال النقص عن كمال السبعة فهو مبطل للطواف ، وعليه استئنافه من جديد ويستثنى من الحكم بالبطلان الصور التالية : الأولى : أن يكون الشك في العدد بعد الفراغ من الطواف والتجاوز عنه بالدخول في صلاة الطواف - مثلًا - فلا أثر للشك فيه حينئذٍ . الثانية : أن يكون قد أكمل الأشواط جميعاً ، وكان الشك بعد إكمالها في أنها سبعة تماماً أو أكثر ، مع عدم احتمال النقصان فيه فإن طوافه صحيح ولا يعتني بشكه وإن لم يدخل بعد في صلاة الطواف ، بل وإن لم يخرج من المطاف أيضاً . الثالثة : أن يكون الشك في عدد الأشواط في طواف مندوب فإنه يبني على الأقل ويكمل ، ويصح طوافه .