الشيخ محمد اليعقوبي
160
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
ولكن تعمل لكل من الطواف وصلاته كما تعمل لصلاتها اليومية . الثالث : طهارة البدن واللباس من الخبث أي النجاسات على المشهور بين الأصحاب والدليل عليه غير ظاهر وإن كان الأحوط اعتبارها ، نعم تعتبر الطهارة من النجاسة في صلاته فلا تصح بدونها ، إلا إذا كان مما يعفى عنه في الصلاة كالدم إذا كان أقل من الدرهم ، أو كان من القروح أو الجروح شريطة أن تكون في إزالته مشقة نوعيّة . ( مسألة - 307 ) إذا صلى ثم علم أن بدنه أو شيئاً من ملابسه كان نجساً في أثناء الصلاة صحت صلاته ، ولا إعادة عليه ، نعم إذا كان عالماً بوجود نجاسة في بدنه أو ثوبه ثم نسي ذلك وصلى وتذكر بعد الصلاة فالأحوط والأجدر به وجوباً إعادتها مرة ثانية . ( مسألة - 308 ) المشهور أن من اشتغل بالطواف وأصابت بدنه أو ثوبه نجاسة ، أو علم أن بدنه وثوبه نجس فإن كان قبل إتمام الشوط الرابع قطع الطواف ، وطهر الموضع المتنجس وكفاه أن يستأنف طوافاً جديداً ، وإن كان بعد إكمال الشوط الرابع قطع وطهر وكان له أن يحتسب ما مضى ، ويقتصر على تكميله ، نعم إذا كانت النجاسة في ثوبه فقط ، وأمكنه تبديله في نفس المطاف بدون حاجة إلى قطع الطواف كان له ذلك ، ويواصل طوافه