الشيخ محمد اليعقوبي

161

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

ولكنه لا دليل عليه ، لذا فإنه على تقدير تسليم اعتبار الطهارة من النجاسة في صحة الطواف - إذ لا دليل على هذا التفصيل - فالأظهر أنه على كلا التقديرين يجوز له أن يحتسب ما مضى ويكتفي بتكميله شريطة أن تكون فترة خروجه للتطهير قليلة لا تخل بالموالاة عرفاً . الرابع : الختان للمحرم من الرجال دون النساء ، كما أن الأظهر اعتباره في الصبي المميز أيضاً شريطة أن يحرم بنفسه ومباشرة ، وأن يطوف كذلك ، ولا يعتبر في الصبي غير المميز إذا كان إحرامه من وليه . ( مسألة - 309 ) من طاف حول البيت وهو غير مختون كان كتارك الطواف فيبطل حجه ، وإذا استطاع المكلف وهو غير مختون فلذلك صور : الأولى : أن يكون متمكناً من الختان والحج معاً في سنة الاستطاعة ، ففي هذه الصورة يجب عليه الحج ، ولا يجوز له تأخيره . الثانية : أن يكون متمكناً من الختان ، ولكن لا يتمكن من الحج في هذه السنة فيؤجل الحج إلى السنة الأخرى . الثالثة : أن لا يتمكن من الختان أصلًا لضرر أو حرج أو غير ذلك ، ففي هذه الصورة يجب عليه الحج ويطوف بنفسه في عمرته