الشيخ محمد اليعقوبي

159

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

أثنائها أو أنه حدث بعد الصلاة بنت على صحة الطواف والصلاة . وإذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة أو في أثنائها جرى عليها ما تقدم في المسألة السابقة . ( مسألة - 304 ) إذا أخرت المحرمة لعمرة التمتع الطواف وسائر الأعمال عمداً وبلا عذر إلى أن حاضت وضاق وقتها ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الإفراد على الأحوط وجوباً ، والأحوط أن تجدد الإحرام أيضاً وبعد الفراغ من الحج تأتي بعمرة مفردة ، ولكن مع هذه الحالة في كفاية حجها عن حجة الإسلام إشكال فعليها إعادة الحج من قابل . ( مسألة - 305 ) يستحب الطواف مؤكداً والإكثار منه عن نفسه وعن غيره ، ولا يشترط في الطواف المستحب الطهارة من الحدث الأصغر وإن اشترط الوضوء لصلاة الطواف ، ولا يجوز للجنب والحائض والنفساء دخول المسجد الحرام ولو عصى أو غفل أو نسي ودخل المسجد وطاف استحباباً ففي صحة طوافه إشكال . ( مسألة - 306 ) من كان معذوراً من الوضوء أو الغسل الكامل كمن وظيفته وضوء أو غسل الجبيرة أو المسلوس أو المبطون يعمل لكل من الطواف وصلاته كما يعمله للصلاة الواجبة ، والأحوط للمبطون الطواف بنفسه وبالاستنابة ، والمستحاضة وإن كان الأقوى جواز دخولها المسجد الحرام بدون الغسل أو الوضوء