الشيخ محمد اليعقوبي
158
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
وصلاته ، فتسعى وتقصّر ثم تحرم للحج ، وبعدما ترجع إلى مكة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحج . وإذا تيقنت المرأة ببقاء حيضها وعدم تمكنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى ، ولو لعدم صبر الرفقة ، استنابت لطوافها وصلاته ، ثم أتت بالسعي بنفسها . ( مسألة - 301 ) إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها فإن كان طروء الحيض قبل تمام الشوط الرابع بطل طوافها وكان حكمها ما تقدم في المسالة السابقة ، وإذا كان بعده صح ما أتت به ، ووجب عليها إتمامه بعد الطهر والاغتسال والأحوط الأولى إعادته بعد الإتمام أيضاً . هذا فيما إذا وسع الوقت ، وإلا سعت وقصرت وأحرمت للحج ، ولزمها الإتيان بقضاء ما بقي من طوافها بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحج على النحو الذي ذكرناه . ( مسألة - 302 ) إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الإتيان بصلاة الطواف ، صح طوافها وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها ، وإن ضاق الوقت سعت وقصرت وقضت الصلاة قبل طواف الحج . ( مسألة - 303 ) إذا طافت المرأة وصلت ثم شعرت بالحيض ولم تدر أنه حدث قبل الطواف أو في أثنائه ، أو قبل الصلاة أو في