الشيخ محمد اليعقوبي
121
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
وبطلانه فعلى كل منهما كفارة ناقة ، وإن كان أحدهما عالماً بالحال دون الآخر فعلى العالم كفارة دون الجاهل ، وكذلك على المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحكم الشرعي ، وأما إذا لم تكن محرمة فإن كانت تعلم أن من يقوم بتزويجها محرم فمع ذلك قبلت تزويجها منه ، فعليها كفارة دم ناقة ، وإن كانت لا تعلم بذلك فلا شيء عليها . ( مسألة - 223 ) إذا عقد المحرم على امرأة فإنها تحرم عليه مؤبداً إذا كان عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي ، وأما إذا كان جاهلًا به فلا تحرم عليه كذلك ، ويجوز له التزويج بها بعد إحلاله . الثامن : الطيب ( مسألة - 224 ) يحرم على المحرم استعمال الطيب شماً وأكلًا واطّلاءً وصبغاً وبخوراً ، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منه ، والمراد بالطيب كل مادة يطيّب بها البدن أو الثياب أو الطعام أو غيرها ، مثل المسك والعنبر والورس والزعفران ونحوها ، حتى العطور المتعارفة - كعطر الورد والياس والرازقي وما يشبهها - على الأظهر . ويستثنى من الطيب ( خلوق الكعبة ) وهو طيب كان يتّخذ من الزعفران وغيره يطلى به الكعبة المعظمة ، فلا يجب على