الشيخ محمد اليعقوبي

122

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

المحرم أن يجتنب شمه وإصابته لثيابه وبدنه ، وإن أصابهما لم تجب إزالته بغسل ونحوه . ( مسألة - 225 ) يحرم على المحرم شمّ الرياحين وهي نباتات تفوح منها رائحة طيبة وتتخذ للشم ، سواء التي يصنع منها الطيب - كالياسمين والورد - وغيرها ، ويستثنى منها بعض أقسامها البرية كالشيح والقيصوم والخزامى والأذخر وأشباهها ، فإنه لا بأس بشمها على الأظهر . وأما الفواكه والخضروات الطيبة الرائحة - كالتفاح والسفرجل والنعناع - فيجوز للمحرم أكلها ، ولكن الأحوط الإمساك عن شمها حين الأكل . وكذلك الحال في الأدهان الطيبة ، فإن الأظهر جواز أكل ما يطعم منها ولا يعد من الطيب عرفاً ، ولكن الأحوط أن يمسك عن شمها حين الأكل . ( مسألة - 226 ) لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة ، إذا كان هناك من يبيع العطور ، وعليه أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال ، نعم لا بأس بشم خلوق الكعبة على ما تقدم . ( مسألة - 227 ) إذا تعمد المحرم أكل شيء من الطيب أو لبس ما يكون عليه أثر منه ، فعليه كفارة شاة على الأحوط لزوماً ، ولا