الشيخ محمد اليعقوبي
117
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
( مسألة - 211 ) لا فرق في الجماع بين القبل والدبر وبين الزوجة الدائمة والمنقطعة خرج منه المني أم لم يخرج . ( مسألة - 212 ) إذا جامع المحرم مع غير زوجته اشتباها أو زنى بها فحكمه حكم من جامع زوجته . ( مسألة - 213 ) إذا لاعب المحرم زوجته عالماً عامداً فيما دون الفرج ولم يدخل بها وجب عليه الاستغفار ، كما تجب عليه الكفارة على الأحوط وهي بدنة مطلقاً وإن لم يمنِ وصحّت عمرته وحجه ، ولو كان ذلك قبل الوقوف بالمشعر وقبل السعي . الثالث : تقبيل النساء ( مسألة - 214 ) يحرم على الرجل المحرم تقبيل زوجته عن شهوة ، فلو قبلها وخرج منه المني فعليه كفارة جمل ، وإذا لم يخرج منه مني فعليه كفارة شاة ، وإن كان الأحوط والأجدر به أن يكفر بجمل . وأما إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته دم شاة . ( مسألة - 215 ) إذا قبل الرجل بعد طواف النساء وخروجه عن الإحرام امرأته وهي محرمة بشهوة ، فعليه دم شاة على الأظهر ، ويحرم على المرأة المحرمة ما يناظر ذلك .