الشيخ محمد اليعقوبي
118
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
الرابع : مس النساء ( مسألة - 216 ) يحرم على الرجل المحرم أن يمسّ امرأته بشهوة ، فإن فعل ذلك فعليه كفارة شاة ، وإن أدى المس إلى الإمناء فعليه كفارة ناقة أو جمل ، ولا يحرم عليه مس امرأته بدون شهوة ، وإذا صنع ذلك فلا شيء عليه أيضاً . وإذا مس الرجل المحرم المرأة الأجنبية بشهوة ، فإن لم يؤدِّ إلى الإمناء فعليه كفارة دم شاة ، وإن أدى إليه فعليه ناقة أو جمل ، وإن فعل ذلك بدون شهوة ، فلا كفارة عليه ، ولكنه آثم ، وتناظر المرأة المحرمة الرجل المحرم في ذلك . الخامس : النظر إلى المرأة ( مسألة - 217 ) يحرم على الرجل المحرم النظر إلى المرأة الأجنبية بتركيز مؤد إلى الإمناء ، فإذا فعل ذلك فعليه الإثم والكفارة ، وهي ناقة أو جمل على الموسر ، وبقرة على المتوسط ، وشاة على الفقير ، وأما إذا نظر إليها بشهوة بدون أن يؤدي إلى الإمناء ، فلا كفارة عليه ولكن عليه إثم . ( مسألة - 218 ) إذا نظر الرجل المحرم إلى زوجته عن شهوة ، فإن أدى إلى الإمناء فعليه كفارة ناقة أو جمل على الأحوط ، وإن لم يؤد إلى الإمناء فلا شيء عليه ، وكذلك إذا نظر إليها لا بقصد