الشيخ محمد اليعقوبي

103

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

عند دخول الحرم ، وإذا كان في مكة وخرج منها إلى أدنى الحل والإحرام منه للعمرة المفردة أن يقطع التلبية على الأحوط عند مشاهدة بيوت مكة القديمة . ( مسألة - 174 ) إذا شك المكلف بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أو لا ، بنى على الصحة تطبيقاً لقاعدة الفراغ ، وإذا شك في أنه لبى أو لا ، فإن كان قد تجاوز الميقات لم يعتن بشكه تطبيقاً لقاعدة التجاوز ، وإلا وجبت عليه التلبية . ( مسألة - 175 ) إذا نوى الإحرام ولبس الثوبين وشك في أنه لبى أو لا ، بنى على أنه لم يلبِّ ، فيجوز له ارتكاب ما يحرم على المحرم . ( مسألة - 176 ) إذا أتى المكلف بما يوجب الكفارة ، وشك في أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه ، أو قبلها حتى لا تجب ، فالأظهر عدم وجوبها ، بدون فرق في ذلك بين أن يكون كلاهما مجهولي التأريخ ، أو التأريخ الزمني لأحدهما معلوماً وللآخر مجهولًا . ( مسألة - 177 ) يستحب غسل الإحرام في الميقات حتى من الحائض والنفساء أيضاً على الأقوى ، وإذا خشي المسافر عدم تيسر الماء في الميقات جاز له أن يغتسل قبل ذلك ، فإن وجد الماء في الميقات أعاد ، وإذا اغتسل ثم أحدث بالأصغر ، أو أكل أو لبس ما يحرم على المحرم قبل أن يحرم أعاد غسله .