الشيخ محمد اليعقوبي

102

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

( مسألة - 170 ) كما ينعقد إحرام حج القران بالتلبية فهو ينعقد بالإشعار ، أو التقليد للهدي الذي يصطحبه معه ، والتقليد مشترك بين الناقة وغيرها من أقسام الهدي ، وأما الإشعار فالمشهور أنه مختص بالناقة ، والإشعار هو أن يشق سنام الإبل من الطرف الأيمن ويلطخه بدمه ، والتقليد هو أن يعلق في رقبة هديه نعلًا خلقاً قد صلى فيه وهو الأفضل ، وإن كان يمكن الاكتفاء بتعليق أي شيء لهذا الغرض ، وإذا كان الإحرام بالإشعار فالأولى والأجدر ضم التقليد إليه أيضاً ، والإحرام بالتلبية هو الأحوط منهما . ( مسألة - 171 ) لا تشترط الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر في صحة الإحرام ، فيصح من المحدث بالحدث الأكبر كالجنب والحائض والنفساء ، ومن المحدث بالأصغر . ( مسألة - 172 ) لا يجب في النية إخطار الصورة التفصيلية لفريضة حج التمتع وغيرها ، بل يكفي له أن ينوي الإتيان بواجباتها إجمالًا ثم يتعلمها ويأتي بالتدريج بها ، كما لا تجب الإشارة إلى الوجوب أو الاستحباب . ( مسألة - 173 ) يجب على من اعتمر عمرة التمتع أن يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة القديمة ، ونقصد بها مكة في زمن النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . وعلى من اعتمر العمرة المفردة إذا جاء من الخارج أن يقطع التلبية على الأحوط