الشيخ محمد اليعقوبي

45

الرياضيات للفقيه

وعلى الثاني نصف دينار وهو نصف أرش جراحته وأربعة ونصف هي نصف قيمة الجناية . ويضعّف بان فيه حيفاً عليهما وزيادة الضمان عن المتلف فان قيمة الدابة عشرة ومجموع الضمان عشرة ونصف ثم إن الأرش لا يلحظ اصلًا عند السراية لا أنه ينصف . الرابع : " الزام الأول بخمسة والثاني بأربعة ونصف " لان الجراحتين سرتا وصارتا قتلًا فعلى كل واحد نصف القيمة يوم الجناية وفيه حيف على المالك بأذهاب نصف دينار عليه إذ سيكون مجموع الضمانين تسعة ونصف . الخامس : " الزام كل واحد منهما بنسبة قيمته يوم جنى عليه وضم القيمتين وبسط العشرة عليهما " فعلى الأول نصف جناية لأنه اشترك مع واحد في القتل فعلى كل واحد نصف جناية لكن جناية كل منهما بحسبه فجناية الأول نصف القيمة يوم الجناية اي نصف العشرة وهي خمسة وعلى الثاني نصف التسعة اي أربعة ونصف فمجموعهما تسعة ونصف فنوزع العشرة التي هي قيمة الدابة عليهما بنسبة جنايتهما فعلى الأول من العشرة أو قل ( بعد ضرب الكسر في 2 للتخلص من الفارزة ) من العشرة التي هي قيمة الدابة وعلى الثاني وهي من العشرة دنانير . لكن منشأ هذا القول يبقى مجملًا بهذا المقدار فنزيده بياناً دعماً له فنقول : ان أرش جناية كل منهما يسقط بدية النفس ولما كانا شريكين في القتل فعلى كل منهما نصف قيمة المجني عليه حين الجناية ، فعلى الأول ( 5 ) وعلى الثاني ( 5 . 4 ) ومجموع الضمانين ( 5 . 9 ) وبقي نصف دينار للمالك لكننا نعلم أن التلف حصل بسببهما لا غير فيؤخذ الباقي منهما بحسب نسبة جنايتهما : فعلى الأول من النصف الباقي وعلى الثاني