الشيخ محمد اليعقوبي

175

الرياضيات للفقيه

كثيرة « 1 » ومنشأ ذلك طريقته في اخراج المضاعف المشترك لمجموعة من الاعداد بضربها ببعضها من دون ملاحظة العلاقة بينها فان هذه العملية لا تصح - وفق ما ذكرناه من القاعدة - إلا في الاعداد المتباينة ويقل الرقم في غيرها . الثالث : طريقة القدماء في استخراج القسام الشرعي . وتتكون من مرحلتين أو حركتين الأولى صاعدة وهي الأصعب لاستخراج العدد الذي تصح منه الفريضة وأخرى نازلة بان يقسم هذا العدد الناتج على الورثة بحسب استحقاقهم وفي الحركة الصاعدة يعين اولًا أصل الفريضة اي أول عدد تنكسر به الفريضة ويحدده ذوو الفروض في المسألة فإن كان فيها نصف وثلث فاصلها ( 6 ) أو ثلث وثلثان فاصلها ( 3 ) أو ربع وثلث فاصلها ( 12 ) وهكذا . ثم يلاحظ الأرقام التي يحتاج ان يكسر عليها أصناف الورثة فمثلًا الربع الحاصل للزوجية فان كانت زوجة واحدة لم يحتج إلى كسر اي انقسام وإلا احتاج ، وكذا الثلث الوارد إلى أقرباء الام مثلًا ينظر هل يحتاج إلى قسمة أم لا فان كانوا ( 2 ) ونفرض ان الثلث قد تحول إلى بأصل الفريضة فلايحتاج إلى كسر إذ لكل منهما وهكذا وتعرف الحاجة إلى الكسر من ملاحظة العلاقة بين بسط الحصة المراد توزيعها وعدد السهام التي يراد توزيع هذا البسط عليها فأية علاقة تحكمها من العلاقات الأربعة ، والغفلة عن هذه الفقرة هي التي أدت احياناً إلى مضاعفة النتائج في الموارد التي سبق ذكرها ، وبعد ان حددنا الأرقام التي تكسر عليها الأصناف ( كصنف الزوجية وصنف أقرباء الام وصنف أقرباء الأب ) نلاحظ العلاقة بين هذه الأرقام فان كانت متباينة ضربناها ببعضها ثم المجموع في أصل الفريضة لينتج العدد

--> ( 1 ) ما وراء الفقه ج - 8 / ق 1 / ص 101 ، 131 ، 200 ، 287 ، 322 ، 325 ، 326 ، 327 .