الشيخ محمد اليعقوبي
176
الرياضيات للفقيه
الذي منه تصح الفريضة وإلا فتلاحظ نوع العلاقة بينها فيؤخذ المضاعف المشترك الأصغر بحسب نوع العلاقة والغفلة في هذه الفقرة ايضاً تؤدي إلى مضاعفة الأرقام ثم يضرب هذا المضاعف المشترك لها بأصل الفريضة لينتج العدد الذي تصح منه الفريضة . ثم تبدأ الحركة النازلة من هذا العدد بتفكيكه على الورثة بحسب سهامهم . مثال ( 16 ) : مسألة الأجداد الثمانية . يكون أصل الفريضة ( 3 ) حيث يحدده أقرباء الام الذين لهم الثلث اما أقرباء الأب فلافرض لهم وانما يأخذون الباقي وهو ، تكسر حصة أقرباء الام على ( 4 ) وهو عددهم ( جدان وجدتان ) والأنثى كالذكر في الاستحقاق وبين البسط ( 1 ) وعدد السهام ( 4 ) مباينة فاحتجنا إلى مضاعفة الأرقام ( 4 ) مرات ، والى هنا انتهى التوزيع في عمود الام . اما عمود الأب فالتوزيع فيه بالتفاضل فنحتاج ان نقسم حصة عمود الأب وهي ( ) على ( 3 ) لنوزعها اثلاثاً على أبوي أب الميت وبين ( 2 ) و ( 3 ) مباينة فنحتاج إلى الكسر على ( 3 ) ثم نوزع هذا الناتج على آباء أبوي أب الميت ايضاً بالتفاضل اي نقسم على ( 3 ) وبين بسوطهم وهي ( 1 ) و ( 2 ) واسهمهم وهي ( 3 ) مباينة فنكسر اذن على ( 3 ) فاحتجنا ان نكسر عمود الأب على ( 3 ) مرتين اي على ( 9 33 ) وبهذا انتهى توزيع عمود الأب . فالعدد الذي تصح منه الفريضة هو 3 ( أصل الفريضة ) 9 ( العدد الذي ينكسر عليه عمود الأب ) 4 ( العدد الذي ينكسر عليه عمود الام ) 108 وهو أقل عدد تصح منه الفريضة . عندئذ يقال ثلثه وهو لعمود الام وهم ( 4 ) فيقسم عليهم بالتساوي والباقي وهو ثلثاه يقسم على