الشيخ محمد اليعقوبي
167
الرياضيات للفقيه
( للزوج ) + ( لكل من الأخوين للأب ) + ( لكل من الأخوين للام ) . ولما مات الزوج ورثه ولدان وبنت فهذه خمسة اسهم نقسم عليها حصة الزوج وهي فيكون السهم الواحد وهو حصة البنت ، ولكل ولد . ولما مات أحد الأخوين للام ورثه ولد وبنتان فهذه أربعة اسهم نقسم عليها حصته وهي وهي حصة كل من البنتين وللولد فأصبحت النتيجة النهائية كالآتي : ( لولد الزوج ) + ( كذلك ) + ( لبنت الزوج ) + ( للأخ للام ) + ( لابن الأخ للام ) + ( لكل من بنتي الأخ للام ) + ( لكل من الأخوين للأب ) . وبعد توحيد المقامات من ( 120 ) تكون النتيجة على نفس الترتيب السابق : . وعلى الطريقة الثانية ننتهي من القسام الأصلي ثم نعمل قساماً للزوج ويكون كالآتي ( ) نضربه في حصة الزوج الأصلية وهي فيصبح وكذا قسام الأخ من الأم هو ( ) نضربه في حصته من الأصل وهو فينتج ( ) ثم نوحّد هذين المقامين ( 10 ، 24 ) مع مقام الأخ من الأب وهو ( 12 ) فينتج ( 120 ) ونصحح الفريضة منه كما تقدّم . ( 7 ) كيف يتم توزيع التركة وفق القسام الشرعي : ان القسام الشرعي يمثل النسب التي بموجبها يتم توزيع التركة فكل كسر يمثل نسبة حصة الوارث إلى التركة الكلية فلتصفية التركة وفق القسام الشرعي طريقتان مؤداهما واحد . الأولى : نقسم التركة الكلية على مقام القسام الشرعي فينتج قيمة السهم الواحد عندئذ تكون حصة كل وارث تساوي عدد سهامه ( وهو البسط في القسام الشرعي ) قيمة السهم الواحد . الثانية : ان حصة كل وارث تساوي مباشرة : الكسر الخاص به في القسام الشرعي التركة الكلية .