الشيخ محمد اليعقوبي

168

الرياضيات للفقيه

مثال ( 13 ) : توفي شخص وترك زوجة وولدين وبنتاً واباً واماً وكانت تركته ( 1200 ) دينار . الحل : نبدأ بأهل الفروض فللزوجة الثمن وللأب السدس وكذا للام فالمجموع والباقي حصة الأولاد حيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولما كانت مجموع سهامهم ( 5 ) ( اثنان لكل ولد وواحد للبنت ) فنقسم هذا الباقي وهو حصة البنت وحصة كل ولد ثم نعدّل الحصص الأصلية فللزوجة اي وللأب وكذا للام . فالطريقة الأولى تقول : ان قيمة السهم الواحد تساوي دنانير ، فللأب ( 20 ) سهماً اي ( 200 1020 ) دينار وكذا للام ، اما الزوجة فلها ( 15 ) سهماً اي ( 150 1510 ) ديناراً ، ولكل من الولدين ( 260 2610 ) ديناراً وللبنت ( 13 ) سهماً 130 10 ديناراً . اما الطريقة الثانية فحاصلها : ان حصة الأب دينار وكذا حصة الام ، اما الزوجة فلها ديناراً ، ولكل ولد ديناراً ، وللبنت ديناراً . ويمكن الاستغناء اصلًا عن عمل قسام عند توزيع التركة حيث نتعامل معها مباشرة ، ففي المثال عندما تكون التركة ( 1200 ) دينار ، للزوجة الثمن اي ديناراً ، ولكل من الأبوين السدس اي دينار . فالمجموع أصبح ( 550 ) ديناراً والباقي ( 1200 - 650 550 ) ديناراً يوزع على