الشيخ محمد اليعقوبي

162

الرياضيات للفقيه

فالتركة الجديدة للزوج التركة الأصلية له + تركة الزوجة الأصلية . والتركة الجديدة للزوجة التركة الأصلية لها + التركة الأصلية للزوج . حيث توزع تركة الزوج الجديدة على ولديه بالسوية لإتحادهما بالجنس ، وتوزع التركة الجديدة للزوجة كالآتي : يعطى السدس للأخ من أم لأنه كلالة أم منفرد والباقي وهو يقسم على الأخوين لأب بالسوية . فلو فرض ان تركة الزوج الأصلية ( 160 ) دينار وتركة الزوجة كذلك . فالتركة الجديدة للزوج دينار توزع على ورثته . والتركة الجديدة للزوجة دينار توزع على ورثتها . وهنا فتوى للشيخ المفيد ( قدس سره ) ذكرها في شرح اللمعة « 1 » بوجوب تقديم اخراج حصة صاحب السهم الأقل من الآخر ثم اخراج حصة صاحب السهم الأكثر كما فعلنا في المثال فإن الزوج يأخذ النصف من زوجته وهي تأخذ الثمن منه فهي صاحبة السهم الأقل ولا تظهر ثمرة لهذا القول الا بناءً على قول آخر وهو ان ما يحصل عليه من فرضت حياته اولًا ( وهو صاحب السهم الأقل ) يضاف إلى تركته الأصلية ثم عندما نفرض الثاني حياً فيأخذ حصته من هذا المجموع لا من التركة الأصلية .

--> ( 1 ) ج - 8 ، ص 214 .