الشيخ محمد اليعقوبي

163

الرياضيات للفقيه

ففي المثال تأخذ الزوجة اولًا لان فرضها الأقل وهو ثمن تركة الزوج لها تضاف إلى تركتها الأصلية وهي ( 160 ) ديناراً فتصبح تركتها ( 180 ) ديناراً ، حينئذ نفترض موتها وأرث الزوج منها وهو النصف فيأخذ تضاف إلى المتبقي من تركته وهو 160 - 140 20 فتصبح مجموع تركته الجديدة 230 140 + 90 اما التركة الجديدة للزوجة فإنها 180 - 90 90 توزع على ورثتها . فإختلفت النتائج بين الطريقتين . أو قل ظهرت ثمرة القول برأي الشيخ المفيد ( قدس سره ) . ولعل الأقوى عدم وراثة المفروض حياته اولًا لاستلزامه ان يرث الشخص من نفسه اوقل فرضه حياً وميتاً في آن واحد وهو محال وليس هذا كأصل فكرة توريث الغرقى والمهدوم عليهم التي تفترض حياة وموت الشخص لكن في حالتين منفصلتين لا في حال واحدة . أو قل بلحاظين مختلفين لا بلحاظ واحد . ( 6 ) المناسخات : ونعني بها ان يموت شخص وقبل توزيع تركته يموت أحد ورّاثه فتنتقل حصة هذا الوارث إلى ورثته هو فيراد معرفة القسام الشرعي للميت الأصلي وفيه حصص ورثة الثاني من تركة الأول . وقد تتعدد المناسخات . وتحل هذه المسائل بأن يعمل القسام الشرعي للأول ثم قسام شرعي للثاني بشكل مستقل ثم يكون لنا حينئذٍ طريقان للحل : الأول : ان نصحح حصة الثاني بشكل يقبل القسمة على ورثته ثم نصحح الفريضة الأصلية بموجبها . الثاني : ان نضرب القسام الثاني كله بحصة الميت الثاني من تركة الأول .