الشيخ محمد اليعقوبي
156
الرياضيات للفقيه
ص 200 قال ولو اجتمع معه - اي الخنثى - أبوان ففريضة الذكورية ستة ( للأب وكذا للام وللذكر ) وفريضة الأنثوية خمسة ( لكل من الأبوين وللأنثى بعد توزيع الرد ) فاجتمع للخنثى ويقسم على ( 2 ) فتكون حصته من غير حاجة إلى التضعيف فان قلت لكن حصة الأبوين ستكون وبالقسمة على ( 2 ) تكون حصتهما وهو غير قابل للقسمة عليهما صحيحاً قلت إن الكلام في الخناثى فالحاجة إلى مضاعفة الأرقام بلحاظ الأبوين خارج عن محل البحث . فان قلت : ان الشهيد الثاني عندما قال بالافتقار إلى مضاعفة الأرقام قاله بلحاظ الجميع لا خصوص الخنثى وعبارته هكذا ( ص 195 ) ( للافتقار إلى تنصيف كل نصيب ) قلت هذا صحيح ومع ذلك ينقض عليه بمثال : أبوين وخنثيين فنعمل أربعة قسامات ( الأول ) أبوان وذكران للأبوين السدسان ولكل ذكر ( الثاني والثالث ) أبوان وذكر وأنثى للأبوين السدسان والباقي يقسم اثلاثاً للذكر سهمان وللأنثى ( الرابع ) أبوان وانثيان للأبوين السدسان وللانثيين الثلثان فلكل أنثى ثلث . فتجمع لكل خنثى ونقسمه على ( 4 ) فالنتيجة لكل خنثى ولم نحتج الضرب ب - ( 2 ) فان البسط قبل القسمة على ( 4 ) ( فضلًا عن ( 2 ) ) بنفسه . وبقي السدسان للأبوين لكل منهما ويمكن اختصار النتيجة النهائية على ( 3 ) فتصبح الفريضة ( 6 ) .