الشيخ محمد اليعقوبي
155
الرياضيات للفقيه
القسام الثاني : الخنثى الأول ذكر والثاني أنثى فأصبح الورثة ذكرين وأنثى فلكل من الذكرين وللأنثى . القسام الثالث : الخنثى الأول أنثى والثاني ذكر وحلها كالثاني مع تبديل المواقع . القسام الرابع : الخنثى الأول أنثى والثاني كذلك فأصبح الورثة ذكراً وانثيين ، للذكر سهمان ولكل أنثى سهم واحد فمجموع السهام ( 4 ) ، للولد ولكل أنثى فمجموع حصص الخنثى الأول : نقسمه على ( 4 ) لاخراج المعدل وهو نفس حصة الخنثى الثاني فيكون مجموعهما ويبقى للذكر الأصلي . وإذا علمت هذا ظهر لك اضطراب حل المسألة لسيدنا الأستاذ « 1 » حتى اخرج حصة للخنثى أكثر من الذكر ، وقد التفت إلى خطأ الحل وكان ينبغي عليه ان يستنتج ما ذكرناه . ولمقارنة نتيجتي الطريقين نقول إن حاصل الطريق الأول للخنثى وفرقه ضئيل عن حاصل الطريق الثاني وهو . تنبيه : قال الشهيد الثاني في شرح اللمعة « 2 » أن الضرب في اثنين قاعدة مطردة في مسألة الخناثى للافتقار إلى تنصيف كل نصيب وينقض عليه بمثال ذكره هو « 3 »
--> ( 1 ) ما وراء الفقه / ج - 8 ، ق 2 ، ص 131 . ( 2 ) ج - 8 ، ص 195 . ( 3 ) ويأتي نفس الكلام في المثال الذي تلاه حيث حصل مجموع حصتي الخنثى وهو قابل للقسمة على ( 2 ) من غير تضعيف لكن الحاجة للتضعيف تكون بلحاظ الحصص الأخرى .