الشيخ محمد اليعقوبي
147
الرياضيات للفقيه
فالنقص يؤخذ من الأخت فتبقى حصتها . 6 - زوجة وأختان وكلالة أم منفردة ، للزوجة الربع وللأختين الثلثان ولكلالة الأم المنفردة السدس فالمجموع فالنقص يؤخذ من الأختين فيبقى لهن يقسم بالسوية . 7 - زوجة وأختان وكلالة أم متعددة ، فللزوجة الربع وللأختين الثلثان ولكلالة الأم المتعددة الثلث فالمجموع فالنقص يؤخذ من الأختين ويبقى لهن . اما صور زيادة الفريضة على السهام فعديدة : منها : زوجة وأخت للأبوين منفردة وكلالة أم منفردة ، للزوجة الربع وللأخت النصف ولكلالة الأم السدس فالمجموع : ويبقى يرد على الأخت فتصبح حصتها . ومنها : زوجة وأخت منفردة ، للزوجة الربع وللأخت المنفردة النصف فهذه ويبقى ربع التركة يضاف إلى حصة الأخت إذ لا يرد على الزوجة مطلقاً . ويمكن فرض صور عديدة أخرى ببساطة هذا غير انفراد بعض الورثة حيث يرد عليه الزائد إن كان ذا فرض .