الشيخ محمد اليعقوبي
122
الرياضيات للفقيه
السلام ) : ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها . والشكل الذي يذكر له بعد واحد هو الدائرة فقطر القاعدة شبراً ونصف قطره فمساحة القاعدة والحجم وهو معنى قول المستمسك انه ( 33 ) شبراً وخمسة أثمان ونصف الثمن . فان خمسة أثمان ونصف الثمن فمجموعهما . والمشهور يقع هنا في مأزق وهو التوفيق بين مختاره في باب الوزن ومختاره في باب الحجم ، ففي الوزن اختار كون الكر ( 377 ) كغم وهو يباين كثيراً في النتائج ، الحجم المشهور الذي هو شبراً مكعباً ومتوسط طول الشبر - لوتنزلنا - هو ( 23 ) سم فينتج الحجم سم 3 وإذا حولناه إلى الوزن انتج ( 522 ) كغم تقريباً . وهنا عدة محاولات للتوفيق لا تخلو من مناقشة . منها محاولة سيدنا الأستاذ « 1 » وبعض الفقهاء « 2 » والسيد الحكيم ( قدس سره ) في المستمسك « 3 » . لكن الظاهر من مجموع كلامنا المتقدم ان الكر وحدة لقياس الكيل وقد نقلت إلى الوزن فهو المقياس الملحوظ في تحديده ، اما روايات الأشبار فأخذت طريقاً كاشفاً عن تحقق الكرية في مرحلة سابقة عن تحققها باعتبار عدم تيسر القياس بالوزن لكل أحد . وهي - اي روايات الأشبار - كلها تنتج ارقاماً أزيد من الوزن المختار حتى أقلها وهي رواية ( 27 ) شبراً وقد علمت تقريبه قبل صفحات ، ولو
--> ( 1 ) ما وراء الفقه ج - 1 ، ق 1 ، ص 102 . ( 2 ) الفتاوى الواضحة ص 66 . ( 3 ) ج - 1 ، ص 158 .