الشيخ محمد اليعقوبي

113

الرياضيات للفقيه

ونوقش فيه « 1 » : ان الرواية مذكورة في ( من لا يحضره الفقيه ) من دون ذكر الأرطال ، قال ( يدفع الطعام فيقاطعه عشرة امنان ، قال : لا ) والشيخ نقلها في موردين من التهذيب ( في ج 7 من طبعة النجف ) لكل عشرة اثنا عشر ولم يذكر المعدود ، وهكذا في مورد آخر فالامر مشكوك فيه ، وأضاف بعض أساتذتنا : فالامر مشكوك فيه فهل يعتمد على الكافي أم يشكك فيه من جهة مغايرة الصدوق فيمكن الاشكال على شيخنا الحلي في الاستدلال بالرواية . اه - . أقول : ان هذه المغايرة لا تضر في الاستدلال لمجرد ذكر الامنان بدل الأرطال فان الرطل معرّف بالمن في قواميس اللغة « 2 » فهما من جنس واحد ، واما اهمال ذكر المعدود في رواية الشيخ فهو امر ينبغي الاعراض عنه لان السائل لا يعقل انه لم يذكر المعدود والا سيكون كلامه لا معنى له أو ان الانصراف الذهني يومئذٍ كان غالباً لمعدود ما واكتفى به وبقي الكلام بالنسبة لنا مجملًا . والمفصل - الذي هو نقل الكليني - مبيّن للمجمل وتعارضهما بدوي غير مستقر ، إضافة إلى كبريين ، لو تمتا في المقام الأولى أصالة عدم الزيادة في نقل الكليني وثانيهما ان الكليني أثبت وأوثق في النقل عند تعارض روايته مع غيره . ومثلهما في الدلالة رواية الكليني والطوسي يسندهما عن الكلبي النسابة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) إلى أن قال « 3 » : فقلت : بأي الأرطال ؟ فقال ( عليه السلام ) أرطال مكيال أهل العراق أو العراقي على نسخة . ومحل الشاهد إضافة كلمة مكيال إلى الأرطال فهي كيل .

--> ( 1 ) المناقشة لبعض أساتذتنا . ( 2 ) دليل العروة الوثقى 1 / 78 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف والمستعمل ، باب 2 ، حكم النبيذ واللبن ، ح 2 .