الشيخ محمد اليعقوبي
104
الرياضيات للفقيه
س 2 - الدرهم : ذكر في نصاب زكاة الفضة انه مئتا درهم وزكاتها خمسة دراهم ثم في كل أربعين واحد وفي اللقطة انها إذا كانت أقل من الدرهم فيمتلكها الملتقط من دون تعريف ، وفي احكام الأموات انه يستحب تحنيطه بثلاثة عشر درهماً وثلث ، وفي قتل النفس عشرة آلاف درهم ثم أقل من ذلك بحسب الجناية . والدينار الشرعي هو المثقال الشرعي ويساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي . اما الدرهم فكل عشرة دراهم تساوي - وزناً - سبعة دنانير فالدرهم من الدينار الشرعي ، ولما كان الدينار الشرعي المثقال الصيرفي . اذن الدرهم من المثقال الصيرفي ولذا قالوا إنه يساوي نصف المثقال وثمن خمسه . والمختار ان المثقال الصيرفي 6 . 4 غم لان المظنون ان هذه الكبريات متلازمة وهي كون المثقال الشرعي المثقال الصيرفي وان المثقال الصيرفي 6 . 4 غم فان السلف الذي اطلع على الدنانير الاسلامية القديمة جرت على يديه صناعة الدينار الصيرفي بما يعادل دينار شرعي وبقي يتوارث الدينار الصيرفي أو المثقال الصيرفي حتى وصل إلى يد الجيل الحاضر ووزنه 6 . 4 غم ، اما المقادير الأخرى للمثقال فهي اعتبارية مستحدثة وغير ناظرة إلى المثقال الشرعي ، فالمثقال الشرعي أو الدينار الشرعي غم والدرهم غم . واود هنا ان انقل كلاماً لخصته من كتاب ( قواعد الحديث ، الجزء الثاني ) للمرحوم آية الله السيد محيي الدين الغريفي وهو مخطوط ، في الفصل الثاني عشر بعنوان ( ألفاظ المقادير الشرعية ) لما فيه من فوائد جمة في هذا المجال وأشير إلى