الشيخ محمد اليعقوبي
73
فقه المشاركة في السلطة
6 - ومن روايات العامة عن عطاء بن يسار : قال رجلٌ عند رسول الله عليهما السلام : بئس الشيء الإمارة ، فقال النبي عليهما السلام : ( نعم الشيء الإمارة لمن أخذها بحلّها وحقّها ، وبئس الشيء الإمارة لمن أخذها بغير حقها وحلها ، تكون عليه يوم القيامة حسرة وندامة ) « 1 » . المجموعة الثانية : جواز الولاية للجائر مشروطاً بقضاء حوائج المؤمنين والإحسان إليهم : 1 - صحيحة علي بن يقطين قال : ( قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام : إن لله تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه ) . قال الصدوق : ( في خبر آخر : أولئك عتقاء الله من النار ) . 2 - مرسلة الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام قال : ( كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان ) . 3 - ما رواه النجاشي في رجاله في ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : ( قال أبو الحسن الرضا عليه السلام : إن لله تعالى بأبواب الظالمين من نوّر الله له البرهان ، ومكّن له في البلاد ليدفع بهم عن أوليائه ويصلح الله به أمور المسلمين ، إليهم ملجأ المؤمنين من الضرر ، إليهم يفزع ذو الحاجة من شيعتنا ، وبهم يؤمن الله روعة المؤمنين في دار الظلمة ، أولئك هم المؤمنون حقاً ،
--> ( 1 ) كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلّام : 11 ، ح 5 .