الشيخ محمد اليعقوبي

72

فقه الخلاف

( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ ) ( الحج : 34 ) ، بينما ترك الذابح مجهولًا مطلقاً في عامة الذبائح واكتفى بشرط التسمية ، قال تعالى : ( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ) ( وَما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ) ( وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ) ( الأنعام : 118 ، 119 ، 121 ) . ويظهر أن هذا التفريق كان حاضراً في ذهن أرباب الحديث والعلماء ( قدس الله أرواحهم ) فالكليني ( قدس سره ) ذكر روايات إسلام ذابح الأضحية - كصحيحة الحلبي - في كتاب الحج أبواب الهدي ، وذكر روايات حلية ذبيحة الكتابي في كتاب الذبائح تحت عنوان ( ذبائح أهل الكتاب ) . وروى الشيخ الصدوق ( قدس سره ) في الفقيه قال : ( وفي كتاب علي ( عليه السلام ) : لا يذبح المجوسي ولا نصارى العرب الأضاحي ، وقال : تأكل ذبيحته إذا ذكر الله عز وجل ) « 1 » ، ولو لم يكن بينهما فرق لدمجهما . لكن الشيخ الطوسي ( قدس سره ) جمع رواياتهما في باب واحد وتبعه من تأخر عنه كصاحب الوسائل ( قدس سره ) فضاع هذا التفريق . الترجيح بموافقة الكتاب لو افترضنا استقرار التعارض فإن الترجيح يكون للحكم بالحلية لموافقته للكتاب الكريم لإطلاق الذابح في الآيات الكريمة ، وهو إطلاق لحاظي كما قربنا فيمكن التمسك به . وللتشييد العلمي الذي بنينا عليه جملة من مطالب هذا البحث ، ولتوجيه كلام الشهيد الثاني ( قدس سره ) في المسالك الذي سيأتي بإذن الله تعالى ، نقول : يمكن أن نقرب الاستدلال على الحلية من القرآن الكريم بقوله تعالى : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ) ( المائدة : 5 ) قال

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، باب 27 ، ح 44 .