الشيخ محمد اليعقوبي

56

فقه الخلاف

الرابعة : ما دل على الحلية بشرط تحقق التسمية : كصحيحة حمران قال : ( سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني : لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله ، فقلت : المجوسي ، فقال : نعم إذا سمعته يذكر اسم الله ، أما سمعت قول الله : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) « 1 » . ومصححة معاوية بن وهب - قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبايح أهل الكتاب فقال : لا بأس إذا ذكروا اسم الله ولكن أعني منهم من يكون على أمر موسى وعيسى ( عليهما السلام ) ) « 2 » . وصحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وزرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنهما قالا : ( في ذبائح أهل الكتاب ، فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم ، وإن لم تشهدوهم فلا تأكلوا ، وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك أنهم سموا فكل ) « 3 » . وصحيحة جميل ومحمد بن حمران ( أنهما سألا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس ، فقال : كل ، فقال بعضهم : إنهم لا يسمّون فقال : فإن حضرتموهم فلم يسمّوا فلا تأكلوا ، وقال : إذا غاب فكل ) « 4 » . وخبر العياشي في تفسيره عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( في قول الله : ( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ) قال : أما المجوس فلا فليسوا من أهل الكتاب ، وأما اليهود والنصارى فلا بأس إذا سمّوا ) « 5 » .

--> ( 1 ) المصدر ، باب 27 ، ح 31 . ( 2 ) المصدر ، باب 27 ، ح 11 . ( 3 ) وسائل الشيعة : كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، باب 27 ، ح 38 ، 39 . ( 4 ) المصدر ، باب 27 ، ح 33 . ( 5 ) المصدر ، باب 27 ، ح 17