الشيخ محمد اليعقوبي

55

فقه الخلاف

السلام ) نهانا وزعم أنكم تقولون على ذبائحكم شيئاً لا يحبّ لنا أكلها ، قال : من هذا العالم ؟ هذا والله أعلم الناس وأعلم من خلق الله صدق والله ، إنا لنقول : بسم المسيح ) « 1 » . ومصححة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبيحة أهل الكتاب قال : فقال : والله ما يأكلون ذبايحكم كيف تستحلون أن تأكلوا ذبايحهم ؟ إنما هو الاسم ولا يؤتمن عليه إلا مسلم ) « 2 » . وصحيحة قتيبة الأعشى قال : ( سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده فقال له : الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا مسلم . فقال له الرجل : قال الله تعالى : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ ) ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كان أبي ( عليه السلام ) يقول : إنما هو الحبوب وأشباهها ) « 3 » . الثالثة : ما دلّ على الحلية مطلقاً : كصحيحة الحلبي قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم ، فقال : لا بأس به ) « 4 » . وخبر بشير بن أبي غيلان المتقدم ( صفحة 47 ) . وخبر إسماعيل بن عيسى قال : ( سألت الرضا ( عليه السلام ) عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم ، فقال : نعم ) « 5 » .

--> ( 1 ) المصدر ، باب 27 ، ح 3 . ( 2 ) المصدر ، باب 27 ، ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة : كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، باب 26 ، ح 1 . ( 4 ) المصدر ، باب 27 ، ح 34 . ( 5 ) المصدر ، باب 27 ، ح 41 .