الشيخ محمد اليعقوبي

45

فقه الخلاف

ولا يؤمن على الاسم إلا مسلم ) « 1 » . وفي المجوس موثقة الحسين بن علوان ( عن جعفر عن أبيه أن علياً ( عليه السلام ) كان يقول كلوا من طعام المجوس كله ما خلا ذبايحهم فإنها لا تحل وإن ذُكر اسم الله عليها ) « 2 » . وفي المشركين ومن بحكمهم معتبرة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فإنهم ليسوا أهل كتاب ) « 3 » وخبر أبي بصير قال : ( قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تأكل من ذبيحة المجوسي ، قال : وقال : لا تأكل ذبيحة نصارى تغلب فإنهم مشركو العرب ) « 4 » وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبائحهم ؟ فقال : كان علي ( عليه السلام ) ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم ومناكحتهم ) « 5 » ومثلها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ويضاف إليها الروايات الآتية في ذبائح أهل الكتاب حيث حملها المشهور على الحرمة وهم أهل ديانة سماوية فتكون حرمة ذبائح غير أهل الكتب السماوية أولى « 6 » . ووردت روايات في الفرق المنحرفة من المتسمين بالإسلام كصحيحة أبي بصير قال : ( سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ذبيحة الناصب لا تحل ) « 7 » .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، باب 26 ، ح 7 . ( 2 ) المصدر ، باب 27 ، ح 12 . ( 3 ) المصدر ، باب 27 ، ح 23 . ( 4 ) وسائل الشيعة : كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، باب 27 ، ح 22 . ( 5 ) المصدر ، باب 27 ، ح 6 ، 19 . ( 6 ) ممن استدل بهذه الأولوية المحقق النراقي ( قدس سره ) في مستند الشيعة : 15 / 378 . ( 7 ) وسائل الشيعة : كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، باب 28 ، ح 2 .