الشيخ محمد اليعقوبي

340

فقه الخلاف

الله ( عليه السلام ) : امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة ؟ فقال : إن كان عمل به فعليها زكاة ، وإن لم يعمل به فلا ) « 1 » . وورد في الوديعة في الكافي بسنده عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( إن كان عندك وديعة تحركها فعليك الزكاة ، فإن لم تحركها فليس عليك شيء ) « 2 » . وورد في مال المملوك معتبرة إسحاق بن عمار قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر - إلى أن قال - قلت : فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليه الحول ؟ قال : لا إلا أن يُعمل له فيها ( ( بها ) ) ) « 3 » . فإذن وراء هذا الحكم حقيقة يشترك بها هؤلاء ولا تختص بالصغير حتى يلحظ ارتباط المسألة بمسألة مال التجارة للبالغ بمعزل عن هذه العناوين الأخرى .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، باب 3 ، ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، باب 8 ، ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، باب 4 ، ح 6 .