الشيخ محمد اليعقوبي

313

فقه الخلاف

وقال ابن حمزة : تجب الزكاة في مال الطفل ، ولم يذكر حكم المجنون . وقال ابن إدريس : لا زكاة على الأطفال والمجانين ، ونقله عن ابن أبي عقيل ، وهو الأقرب ) ) « 1 » . وقال الشيخ ( قدس سره ) في الخلاف : ( ( مال الصبي والمجنون إذا كان صامتاً لا تجب فيه الزكاة ، وإن كان غلات أو مواشي يجب على وليه أن يخرج عنه ) ) « 2 » . وقال ( قدس سره ) في النهاية : ( ( وأما المجانين ، ومن ليس بكامل العقل ، فلا تجب عليهم الزكاة في أموالهم المودعة . وتجب فيما يحصل لهم من الغلات والمواشي . وحكم الأطفال حكم من ليس بعاقل من المجانين . . . ) ) « 3 » . وقال الشيخ المفيد ( قدس سره ) في المقنعة : ( ( لا زكاة عند آل الرسول في صامت أموال الأطفال والمجانين . . . وعلى غلاتهم وأنعامهم الزكاة . . . ) ) « 4 » . ثم إن القائلين بعدم الوجوب في الغلات والمواشي اختلفوا في التفاصيل ، فقد صرّح باستحبابها في الغلات في ( ( الشرائع والمنتهى والتذكرة والإرشاد والتحرير والبيان والدروس وجامع المقاصد والروضة والمدارك والكفاية والرياض وغيرها ، وقد سمعت ما في المدارك من نسبته إلى عامة المتأخرين ، ونسبه في الكفاية إلى جمهورهم ، وقال في مجمع البرهان : لا خلاف فيه على الظاهر . وأما استحبابها في مواشيه فهو خيرة الشرائع والإرشاد والتحرير والتذكرة والبيان والدروس وجامع المقاصد والروضة ، وفي الكفاية نسبته إلى أكثر المتأخرين ، قال : ولم أقف له على مستند ، ومثله قال في المدارك والحدائق .

--> ( 1 ) مختلف الشيعة : 3 / 25 - 26 . ( 2 ) الخلاف : 2 / 40 المسألة ( 42 ) . ( 3 ) النهاية في مجرد الفقه والفتاوى : 174 . ( 4 ) المقنعة : 238 .