الشيخ محمد اليعقوبي
290
فقه الخلاف
الأخرى الدالة على عدم حلية الطيب إلا بعد زيارة البيت . ولا يوجد في الروايات ما ينافي هذا الاحتمال إلا تصريح صحيحة الخزاز بكون وضع الطيب قبل زيارة البيت ، ويمكن رفع التنافي بحمل إخبار الخزاز عن كون الإمام ( عليه السلام ) متمتعاً على التوهم كما قربناه سابقاً ، أو بالاحتمال الذي ذكره كاشف اللثام من كون الزيارة للطواف المندوب وقد استبعده ( قدس سره ) إلا أنه ورد هذا الاستعمال في الروايات كصحيحة العيص بن القاسم الآتية ( صفحة 295 ) . وعلى أي حال فإنه بهذا الحمل تصلح هذه المجموعة من الروايات للاستدلال على جواز تقديم طواف الحج مطلقاً بدلالة الاقتضاء ، وإلا كيف حلّ لهم كل شيء حتى الطيب بمجرد الحلق وهم متمتعون ؟ وقد قالوا أن من قدم طواف الحج وسعيه كان له تحللان أحدهما عقيب الحلق أو التقصير والثاني بعد طواف النساء ، ومن قدّم الطوافين كان له تحلل واحد عقيب الحلق أو التقصير بمنى « 1 » . ونلفت النظر إلى أن الفرق بين هذا الوجه وما وجهنا به كلام الشيخ الطوسي ( قدس سره ) أن كلامه يحتمل إرادة من طاف وسعى قبل أن يحلق ، ونحن حملناها هنا على من قدمهما قبل الوقوفين أصلًا . إن قلتَ : على هذا الوجه لا يبقى مسوِّغ للسؤال لوضوح حلّية الطيب بعد الحلق وزيارة البيت وقد أدّاهما . قلتُ : مسوغات السؤال كثيرة كتوهم وجوب الانتظار على من قدّم الطواف والسعي حتى انتهاء وقت الطواف لمن لم يقدّم فيأتي بعد الحلق ، ونحوه من الأمور . وعلى أي حال فإذا لم يتم الجمع العرفي واستحكم التعارض ولا مرجح في
--> ( 1 ) جواهر الكلام : 19 / 260 .